استخدام بول الإبل للعلاج :
وردنا سؤال يقول فيه أخ سائل :
ما حكم استعمال بول الإبل في شعر الرأس حيث أن بعض الناس يستعملونه لعلاج تساقط الشعر والبعض لتطويله وتمليسه هل هذا جائز في مذهب الشافعي؟
الحمد لله.. الجواب وبالله التوفيق:
كلّما عدّه أهل الخبرةِ بأنه مرض ـ كتساقط الشعر ـ أو عدّه أهل العرفِ بأنه عيب ـ كقصره وخشونته في المرأة ـ يجوز للإنسان أن يتعالج منه بالطاهرات مطلقا, أما النجاسات فلا يجوز أن تستخدم علاجا إلا إذا عجز عن الأصل ـ الطاهرـ أو لم يجد غيره من الطاهرات بأن فقدها أصلا أو وجدت ولكن بها مخاطر وضرر على ذلك الإنسان بالتجربة أو بقول طبيب عدل, وقد نص العلماء على جواز العلاج بأبوال الإبل وغيرها من النجاسات عند فقد الطاهرات قال في التحفة من أثناء كلام له: ((أما مستهلكة مع دواء آخر فيجوز التداوي بها ـ أي الخمر ـ كصِرف بقية النجاسات إن عرف أو أخبره عدل طبيب بنفعها وتعينها بأن لا يغني عنها طاهر)) وفي مغني المحتاج شرح المنهاج : ((وأما أمره صلى الله عليه وسلم العرنيين بشرب أبوال الإبل فكان للتداوي ، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر الذي يقوم مقامه)) وفي هذه النصوص الفقهية دلالة على جواز التناول والاستعمال الخارجي بل في الاستعمال الخارجي لا يشترط إلا وجود الحاجة لكونه تضمخا بالنجاسة وهو لا يجوز إلا للحاجة. والله أعلم.