أحكام تترتب على ثبوت الحيض أو الطهر :
امرأة تعتاد أن يأتي لها آثار بسيطة جدا للدم قبل مجيء واستمرار العادة بحوالي عشرين ساعة أو أقل, ويستمر الدم عادة كاملة ستة أو سبعة أيام ثم تطهر فما حكم هذه الساعات المتقدمة ؟ وهل يمكن أن يأتيها زوجها في هذه الساعات ؟ ولو أتاها زوجها ما الحكم ؟ وهل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ بعض سور القرآن كسورة يس والدخان وتبارك والواقعة أو غيرها من الآيات التي تعتاد أن تقرأها يوميا من كتب الأذكار أو غيرها ؟ وعند ما تكون المرأة حائضا هل يجوز لزوجها ملاعبتها في غير ما بين السرة والركبة وما حكم لو خرج منه المني هل تأثم ؟
الحمد لله .. الجواب وبالله التوفيق :
إن الآثار المذكورة إن توفرت فيها صفات دم الحيض فهو حيض، ومن جملتها : أن يأتي على لون الصفرة أو الكدرة؛ لأن الصفرة والكدرة حيض في الأصح لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن بالدِّرَجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول : ((لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)) ، وإن لم تكن في تلك الآثار صفة من صفات الحيض فليس بحيض , وضابط وجود الحيض أن تدخل القطنة فتخرج ملوثة , وفي حالة الانقطاع بإدخال القطنة في فرجها فتخرج بيضاء تعتبر نفسها في حكم الطاهرات من حيث وجوب الصيام والصلاة وجواز إتيان الزوج ومن خلال ما سبق عُلم حكم إتيان زوجها في تلك الساعات التي تأتي فيها تلك الآثار .
ويجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لا بقصد القراءة، ومن جملتها : أن تقرأه بقصد الذكر أو التحصين ، قال في المنهاج مع التحفة :(( (وتحل) لجنب وحائض ونفساء (أذكاره) ومواعظه وقصصه وأحكامه (لا بقصد قرآن) سواء أقصد الذكر وحده أم أطلق؛ لأنه أي عند وجود قرينة تقتضي صرفه عن موضوعه كالجنابة هنا لا يكون قرآنا إلا بالقصد. اهـ )) , وأما حملها لكتب الأذكار فكل كتاب حروفه أكثر من حروف القرآن فعند العلامة الرملي يحل حمله مع الكراهة .
ويجوز للزوج الاستمتاع بالزوجة في حالة حيضها في غير ما بين السرة والركبة ، وذلك لما روى أبوداوود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: «لك ما فوق الإزار» ، ولا تأثم الزوجة ولا الزوج بخروج منيّه بسبب ذلك الاستمتاع لأن ذلك ليس بمحذور أصلا . والله أعلم.