اشتريت قطعة أرض بنية أن أبنيها ثم أبيع بعض شققها و أؤجر أخرى، فهل عليَّ زكاة في الأرض أو الشقق المباعة؟
إن كان الحال كما ذكره السائل أن هذه الأرض اشتراها على أمل أن يبنيَها ويبيعَ بعض شققها أو يؤجرها عند اللزوم فإنه لا تجب فيها الزكاة، وإن حال عليها الحولُ، وإن بلغت قيمتُها نصاباً؛ لأنه لم يشترِ بنية التجارة.
وإنما تجب الزكاة في المال الذي اشتُري بنية التجارة مع بقية شروط الوجوب , وفي هذه الصورة لم تكن نية تجارة في الأرض فليس عليه زكاة.
قال الإمام ابن حجر في التحفة مع المنهاج (3 / 295): (وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها ـ أي التجارة ـ بكسبه بمعاوضة …) .
والله أعلم.