أوصت امرأة بقضاء صلاة وصوم فهل تصح وصيتها التي أوصت بها ؟ وهل يقضيهما عنها الوارث الشرعي أو أحد آخر بأجرة؟ وما هي كيفية قضاء الصلاة والصوم؟
أما قضاء الصلاة فعلى المعتمد أنَّ مَن مات وعليه صلوات لم تُقضَ عنه الصلوات ولا فديةَ عليه لعدمِ ثبوت ذلك.
وهناك قولٌ بأنَّ مَن مات وعليه صلوات يقضيها عنه وليُّه عملَ به السبكي عن بعض أقربائه.
وأما من مات وعليه صوم فيُخرَج عنه مِن تركتِه مدٌّ لكل يوم، ويجوز لوليِّه أن يصومَ عنه لقولِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) (صحيح البخاري برقم : 1952).
والمقصود بالوليِّ هنا كلُّ قريبٍ للميت، وإن لم يكن عاصباً، ولا وارثا، ولا وليَّ مال.
ومثل الولي: الأجنبي بإذنٍ من الميت، بأن أوصاه به، أو بإذن الولي بأجرة أو بغيرها أما بدون إذن فلا يصح.
وأما كيفيتهما فكالكيفية المعتادة في الصلاة والصيام إلا إنه عند النية ينوي عن فلان أو فلانة.
والله أعلم بالصواب.