ما حكم البيع بالتقسيط الذي يحتسب فيه نسبة الإضافة على المبلغ الأصلي حسب مدة التقسيط؟
مثال توضيحي : يتم بيع السيارة نقدا بسعر 100000جنية, وفي حالة بيعها بالتقسيط يكون المبلغ 130000 جنيه على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات, وفي حالة بيعها بالتقسيط لمدة خمس سنوات على أقساط شهرية يكون المبلغ 150000 جنية
فهل يجوز هذا أو ما هي الحلول المقترحة لعلاج البيع بالتقسيط ؟
الحمد لله.. الجواب والله أعلم بالصواب:
إنّ البيع بالتقسيط جائز شرعاً, ولو زاد فيه الثمن المؤجّل على المعجل, ولا يصح البيع إلا إذا جزم المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فحينئذ لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة كما في الصحيح.
وأما سؤالك عن الحلول المقترحة فقد علمتَ جواز ذلك أولاً لكنه خلاف للأصل الذي هو دعوة الأمة إلى أمرين:
أولهما : بثُّ فضائل وفوائد القرض الحسن لما جاء في القرآن وما جاء في السنة قال الله تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) [البقرة: 245] ، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء عن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ نفّس عن مُؤمن كربة مِن كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة مِن كرب يوم القيامة، ومَن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومَن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)) .
ثانيهما: تعظيم خطر الدَّين ومكانته في نفوس المسلمين حتى لا يستدين مستدين إلا للحاجة المُلِحَّة وإذا حصل دَيْنٌ عند أحد استنفذ الطاقة والوسع في سداد ذلك الدين وهذا الأصل الذي عاش عليه سلفنا الصالح في خير القرون.
والله سبحانه وتعالى أعلم.