contact@daralmustafaedu.com
414141 05 967+
الدائرة الدعوية وشئون الطلاب
dawa@daralmustafaedu.com
دار الزهراء بتريم للدراسات الإسلامية
alzahra@daralmustafaedu.com

القصر والجمع في البحر والصلاة من قعود في السفينة :

ما حكم من يطلع البحر يوميا هل يجوز له قصر الصلاة أو جمعها وغيرها من رخص السفر؟ علماً أن بعض البحارة لايستطيع أن يصلي قائماً فهل يجوز لهم أن يصلوا من قعود وهل عليهم القضاء أم لا؟

الحمد لله ونسأله تعالى الهداية والتوفيق للصواب :

الجواب : إن حكم من يذهب في القوارب إلى البحر يومياً من حيث الصلاة وجمعها أنه إن كانت  مسافة قصر وهي(48)ميلا, والميل (3500)ذراع  على المعتمد من مذهب الإمام الشافعي وقدرها بعضهم بنحو  ثمانين كيلو مترا جاز  له الترخص برخص السفر الطويل , وإن قلت المسافة عن ذلك وزادت على قدر ميل جاز له رخص السفر القصير ويبدأ بفعله بالرخص من  مفارقته لعمران بلاده أو سورها.

ومن لا يستطيع أن يصلي قائماً على سفينة ونحوها فيجوز له أن يصلي من قعود ولا قضاء عليه فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: (( صلِّ  قائماً إلا أن تخاف الغرق)) رواه الدار قطني والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى وحسَّنَه.

وعن انس بن سيرين قال خرجت مع أنس بن مالك الصحابي ((حتى إذا كنا بدجلة حضرت الظهر وأنس قاعد على بساط في السفينة وأن السفينة لتجري بنا جرياً )) رواه الطبراني وقال الحافظ الهيثمي رجاله ثقات.. وفي رواية : ((حتى إذا كنا بدجلة حضرت الظهر  فأمنا قاعدا على بساط في السفينة , وإن السفينة لتجر بنا جراً)) فتلخص من ذلك جواز الرخص من جمع وقصر إذا كانت المسافة ماذكر في الجواب , فإن قصرت لم يجز إلا رخص السفر القصير كجواز ترك حضور  الجمعة بشرط كون السفر قبل الفجر , وأنه إذا لم يستطع الصلاة من قيام صلى من قعود ولا قضاء عليه وللعلماء خلاف في مديم السفر أو من لا يرجو وجود زمن يقضي فيه من حيث رخصة الصيام والقصر والجمع..  والله أعلم .