مات رجل وعليه دين فهل يجب على ورثته (أبنائه) قضاء دينه ـ سواء ترك مالاً أم لا؟ وما الدليل على ذلك؟
الحمد لله، الجواب والله أعلم بالصواب:
إذا توفي الرجل وعليه دين صارت تركته مرهونةً بذلك الدين، لا يجوز قسمتها إلا بعد قضائه, وإذا لم يخلف تركة فسداد ديونه على بيت المال، فإن لم يوجد فعلى مياسير المسلمين.
وأولى الناس بذلك أولاده، وهذا من البر الذي يؤجَرون عليه, لاسيما إذا لم يلحقهم بسداد الدين مشقة لا تحتمل في العادة, وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا توفي أحد وطلب منه أن يصلي عليه سأل هل عليه دين ؟ فإن لم يكن عليه دين صلى عليه, وإن قيل عليه دين سأل هل ترك وفاء؟ فإن قيل له نعم صلى عليه, وإن قيل له لا قال صلوا على صاحبكم, تعظيما لأمر الدين وكما جاء في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها، فقال: «هل عليه من دين؟» ، قالوا: لا، فصلى عليه، ثم أتي بجنازة أخرى، فقال: «هل عليه من دين؟» ، قالوا: نعم، قال: «صلوا على صاحبكم» ، قال: أبو قتادة عليَّ دينه يا رسول الله، فصلى عليه ) رواه البخاري.
والله أعلم .